العنوان
قرار بقانون رقم(12) لسنة 2026م بشأن احتساب وصرف معاشات لورثة أفراد قوى الأمن الفلسطينية غير المشتركين في أنظمة التقاعد الحكومية
السنة
2026
الرقم
12
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
التنظيم القانوني للأجهزة الأمنية
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة في قوى الامن
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 239 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 9
تاريخ النشر
2026-06-25