العنوان
قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م
السنة
1965
الرقم
33
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون مؤقت
التصينف الموضوعي
الجمارك والمكوس
تصنيف موضوعي - فرعي
الجمارك والمكوس
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البندرول لسنة 1965) ويقرأ مع قانون البندرول لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

استبدال عبارة
تستبدل عبارة (قانون الجمارك لسنة 1926) حيثما وردت في القانون الأصلي بعبارة (قانون الجمارك والمكوس المعمول به).

المادة (3)

تعديل المادة 3
( استرجاع قيمة الضرائب المستوفاة )
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة كلمة (والرسوم) بعد كلمة (الضرائب) الواردة فيها:

المادة (4)

تعديل المادة 6 ( تطبيق أحكام قانون الجمارك )
يلغى نص المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

6- 1- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد أي بندرول أو يبيعه أو يستعمله أو يحوزه مع علمه بأنه مزور أو مقلد. وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب أو أداة يمكن استعمالها لطبع البندرول.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من يعيد استعمال أي بندرول مستعمل.

ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين كل من وجد في حيازته بندرول مستعمل.

د- كل من كان في حوزته مواد تسري عليها أحكام هذا القانون وكل من باعها أو عرضها للبيع وكانت موضوعة في أوعية غير مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسوم المكوس أو الإنتاج المحلي المتحققة عليها ولا تزيد على خمسة أمثالها مع مصادرة المضبوطات.

2- تختص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (5)

إضافة المادة 10 ( المصالحة في الدعوى أو الإجراءات المقامة )
تضاف المادة العاشرة التالية إلى آخر القانون الأصلي:

10- للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس أو لمن ينيبه عنه، أن ينهي عن طريق المصالحة أية دعوى أو إجراءات أقيمت أو شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد أي شخص ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون، وله أن يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبة مقابل التسوية أو المصالحة.