المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م

التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون البندرول لسنة 1965) ويقرأ مع قانون البندرول لسنة 1927 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.