المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م

استبدال عبارة
تستبدل عبارة (قانون الجمارك لسنة 1926) حيثما وردت في القانون الأصلي بعبارة (قانون الجمارك والمكوس المعمول به).