المادة رقم 3 من قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م

تعديل المادة 3
( استرجاع قيمة الضرائب المستوفاة )
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بإضافة كلمة (والرسوم) بعد كلمة (الضرائب) الواردة فيها: