المادة رقم 4 من قانون معدل لقانون البندرول رقم (33) لسنة 1965م

تعديل المادة 6 ( تطبيق أحكام قانون الجمارك )
يلغى نص المادة السادسة من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:

6- 1- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد أي بندرول أو يبيعه أو يستعمله أو يحوزه مع علمه بأنه مزور أو مقلد. وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب أو أداة يمكن استعمالها لطبع البندرول.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من يعيد استعمال أي بندرول مستعمل.

ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين كل من وجد في حيازته بندرول مستعمل.

د- كل من كان في حوزته مواد تسري عليها أحكام هذا القانون وكل من باعها أو عرضها للبيع وكانت موضوعة في أوعية غير مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ضعف رسوم المكوس أو الإنتاج المحلي المتحققة عليها ولا تزيد على خمسة أمثالها مع مصادرة المضبوطات.

2- تختص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د) من الفقرة (1) من هذه المادة.