إضافة المادة 10 ( المصالحة في الدعوى أو الإجراءات المقامة )
تضاف المادة العاشرة التالية إلى آخر القانون الأصلي:
10- للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس أو لمن ينيبه عنه، أن ينهي عن طريق المصالحة أية دعوى أو إجراءات أقيمت أو شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد أي شخص ارتكب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون، وله أن يقبل أية غرامة مالية يراها مناسبة مقابل التسوية أو المصالحة.