المادة رقم 2 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

تعديل المادة (11)
يُستبدل نص المادة (11) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالنص التالي:-
يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة الأولى، ونقل موظفي الفئة الأولى بالترقية إلى الفئة العليا، عند استيفائهم للشروط المنصوص عليها في القانون.