المادة رقم 3 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

استبدال عبارة (الفئة الأولى)
تستبدل عبارة (الفئة الأولى) الواردة في المواد (16، 17، 71/أ) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الفئة العليا).