المادة رقم 5 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

استبدال عبارة (الفئة الثانية)
تستبدل عبارة (الفئة الثانية) الواردة في المادة (70) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بعبارة (الفئة العليا).