المادة رقم 6 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

استبدال الجدول رقم (1)، والجدول رقم (2)
1. يستبدل الجدول رقم (1) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
2. يستبدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.