المادة رقم 7 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

استبدال عبارتي (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2))
أينما وردت عبارتا (الجدول رقم (1) و الجدول رقم (2) الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 تستبدل بعبارتي (الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) ) الملحق بهذا القانون.