المادة رقم 12 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

سقوط حق المصاب بالتعويض
يسقط حق المصاب في التعويض في الحالات الآتية:
1. إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:
أ. فعل متعمد من المصاب.
ب. وقوع المصاب تحت تأثير المسكرات أو المخدرات.
2. انقضاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق إلا إذا كان التأخير ناتجاً عن عدم استقرار حالة الموظف المصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.