المادة رقم 20 من قانون رقم (4) لسنة 2005م بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م

تعديل المادة (95)
تستبدل المادة (95) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 بالمواد (11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20) من هذا القانون.