العنوان
قرار بقانون رقم (18) لسنة 2026م بتعديل قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته.
السنة
2026
الرقم
18
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
المحاكم الإدارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 241 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 5
تاريخ النشر
2026-08-30