العنوان
تعليمات رقم (2) لسنة 2026م بتعديل تعليمات رقم(2) لسنة 2012م بشأن تعيين شركات التأمين للخبير الاكتواري وتعديلاتها
السنة
2026
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
تعليمات وزارية
التصينف الموضوعي
التأمين
تصنيف موضوعي - فرعي
الخبير الاكتواري
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 241 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 46
تاريخ النشر
2026-08-30