المادة رقم 2 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(4) من القرار بقانون رقم (40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1) لسنة2002 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/691/

استقلال القضاة
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.