المادة رقم 4 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

لغة المحاكم
لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.