المادة رقم 8 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

المحكمة العليا
1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.
2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية