المادة رقم 8 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
الغيت بموجب المادة رقم(32) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/691/
المحكمة العليا 1- تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة. 2- يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية