المادة رقم 9 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
إنشاء المكتب الفني 1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد. 2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.