المادة رقم 10 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

الغيت بموجب المادة رقم(32) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

اختصاصات المكتب الفني
يختص المكتب الفني بما يلي:

1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.

2- إعداد البحوث اللازمة.

3- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.