اختصاصات المكتب الفنييختص المكتب الفني بما يلي:
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.
2- إعداد البحوث اللازمة.
3- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.