المادة رقم 10 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

اختصاصات المكتب الفني
يختص المكتب الفني بما يلي:

1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.

2- إعداد البحوث اللازمة.

3- أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكمة العليا.