المادة رقم 11 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

الغيت بموجب المادة رقم(32) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

إنشاء محاكم الاستئناف وتشكيلها
1- تنشأ محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام الله.
2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.