المادة رقم 11 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
الغيت بموجب المادة رقم(32) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/691/
إنشاء محاكم الاستئناف وتشكيلها 1- تنشأ محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام الله. 2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية