المادة رقم 11 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إنشاء محاكم الاستئناف وتشكيلها
1- تنشأ محاكم الاستئناف في القدس وغزة ورام الله.
2- تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.