المادة رقم 12 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

مقار محاكم البداية وتشكيلها وانعقادها
1- تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات.
2- تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.
3- يجوز أن تعقد محاكم البداية في أي مكان خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئيس المحكمة العليا بتغيير المرجع في حالة الضرورة.