المادة رقم 13 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إنشاء محاكم الصلح وانعقادها
1- تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل.

2- يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلساتها في أي مكان يدخل في دائرة اختصاصها عند الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.