المادة رقم 14 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

ولاية المحاكم
تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية