المادة رقم 15 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

علنية الجلسات ونظامها
1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية