المادة رقم 19 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تعيين القضاة أو أعضاء النيابة العامة
1- يجوز أن يعين قاضيا في محاكم الصلح والبداية والاستئناف أو عضوا بالنيابة العامة:

أ- القضاة وأعضاء النيابة العامة السابقون.
ب- المحامون.
ج- أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون.

ويحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة لمدد الخبرة اللازمة للتعيين في كل درجة مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، والأعمال الأخرى التي يعتبرها نظيرة للعمل القضائي.

2- ويشترط فيمن يعين رئيسا لمحكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية