المادة رقم 20 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

شروط تعيين قضاة المحكمة العليا
1- يشترط فيمن يعين قاضيا بالمحكمة العليا:

أ- أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمل محاميا مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

2- يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو عمل محاميا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.