المادة رقم 21 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

أداء القضاة لليمين
1- يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية:
2- (أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم الدستور والقانون)
3- يكون أداء اليمين من رئيس المحكمة العليا أمام رئيس الدولة، ويكون أداء اليمين لباقي القضاة أمام مجلس القضاء الأعلى.