المادة رقم 23 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

النقل والندب لغير القضاء
1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم.

2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.

3- استثناء مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.