المادة رقم 25 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.