المادة رقم 29 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

ما يحظر على القضاة
يحظر على القضاة:
1- إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.
2- ممارسة العمل السياسي.
3- الترشيح لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية أو المجلس التشريعي أو مجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد استقالاتهم وقبولها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية