المادة رقم 30 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

صلة القرابة بين القضاة والغير وأحكام ردهم
1- لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.
2- لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع عضو النيابة أو ممثل الخصوم أو أحد طرفي الخصومة.
3- يحدد القانون أحكام رد القضاة.