المادة رقم 31 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

غياب القاضي واستقالته
1- لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله بغير عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها.
2- يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشرة يوما متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.