المادة رقم 33 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

الاستقالة
1- تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بقبولها قرار من وزير العدل اعتبارا من ذلك التاريخ.
2- لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.