المادة رقم 38 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(17) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

خلو وظيفة رؤساء المحاكم أو الأعضاء
1- عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابة أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء الأعلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا.

2- يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.

3- يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.