المادة رقم 43 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(20) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

إجراءات التفتيش القضائي
يجب إجراء التفتيش على القضاة فيما عدا المحكمة العليا مرة على الأقل كل سنتين على أن يودع تقرير التفتيش لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.