المادة رقم 44 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إخطار القضاة وحقهم في التظلم
1- يخطر رئيس دائرة التفتيش القضائي من قدرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط أو أقل وذلك بمجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
2- يقوم رئيس التفتيش القضائي بإخطار القضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين في الإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه.