المادة رقم 47 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

الإشراف الإداري على المحاكم
1- لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها.
2- لرئيس كل محكمة تنبيه القاضي إلى ما يقع منه مخالفا لواجباته أو لمقتضيات وظيفته ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة، فإذا كان التنبيه كتابيا كان للقاضي الاعتراض عليه خلال عشر يوما من تبليغه إليه وفقا للإجراءات المقررة بالمادة (45) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة إما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.
3- وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية