المادة رقم 50 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إجراءات الدعوى التأديبية
1- تقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.
2- إذا رأى مجلس التأديب وجهاً للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب أن يشتمل التكليف على بيان كاف لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم صورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
3- يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله أن يعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف القاضي وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.