المادة رقم 51 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
التحقيق في الدعوى التأديبية لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو أن يندب لذلك أحد أعضائه ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة فيما يختص بسماع الشهود الذي يرى سماع أقوالهم.