المادة رقم 53 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(25) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

إصدار قرار في الدعوى التأديبية
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية، ويكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على القرار وفقا للإجراءات المبينة في المادة (45) من هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية