المادة رقم 53 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إصدار قرار في الدعوى التأديبية
يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية، ويكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على القرار وفقا للإجراءات المبينة في المادة (45) من هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية