المادة رقم 54 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

انقضاء الدعوى التأديبية
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.