المادة رقم 54 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
انقضاء الدعوى التأديبية تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية