المادة رقم 54 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م
عدلت بموجب المادة رقم(26) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/691/
انقضاء الدعوى التأديبية تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية