المادة رقم 55 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

العقوبات التأديبية على القضاة
1- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:
أ- التنبيه.
ب- اللوم.
ج- العزل.
2- يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد صيرورتها نهائية وإذا كان القرار صادرا بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائيا.
3- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي (متى صار نهائيا) مرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذا من تاريخ صدور هذا القرار.
4- لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في المعاش أو المكافأة ما لم يتضمن القرار غير ذلك.