المادة رقم 57 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

اختصاص مجلس القضاء الأعلى بتوقيف القضاة
يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظورا أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.