المادة رقم 58 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

وقف القضاة عن العمل
يترتب على توقيف القاضي وقفه مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه ويجوز لمجلس القضاء الأعلى بناء على طلب من وزير العدل أو من القاضي المنتدب للتحقيق أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها بالمادة (50) من هذا القانون.