المادة رقم 59 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

رفع الدعوى الجنائية على القضاة
لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.