المادة رقم 62 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تقرير النائب العام حول عمل معاونو النيابة
1- يضع النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل النيابة المختص تقريرا عن عمل معاون النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحياته للعمل القضائي ويخطر به العضو المعني به.
2- يعرض التقرير وما قد يقدمه العضو المعني من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية العضو للتعيين في وظيفة وكيل نيابة أو إعطاءه مهلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.